الشيخ الطوسي
182
تهذيب الأحكام
17 - باب العارية ( 798 ) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن . ( 799 ) 2 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال : إذا كان أمينا فلا غرم عليه . ( 800 ) 3 - عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى : أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة . ( 801 ) 4 - عنه عن النضر عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العارية فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا ، ( 802 ) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان : عارية مضمونة أو غصبا ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : بل عارية مضمونة فقال : نعم .
--> - 798 - 799 - الاستبصار ج 3 ص 124 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 192 - 800 - الاستبصار ج 3 ص 125 - 801 - الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 397 بتفاوت